للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبهان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:

١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.

٢ - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (٢).

٣ - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:


(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).
(٢) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/١٦٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>