للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (١).

الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة من لا يطأ.

٢ - حكم الاستبراء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:

١ - المرأة.

٢ - الصغير.

٣ - المجبوب.

٤ - الخصي.

٥ - العنين.

الأمر الثاني: الاستبراء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه عدم الوجوب.


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال: يستبرؤها (١٦٦٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>