للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الاستبراء إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ: تفادي النزاع ومنع الخصومة؛ لأن من انتقل إليه الملك قد يطأ من غير استبراء ثم يدعي أن الحمل قبل انتقال الملك إليه، فيؤدي إلى النزاع والخصومة.

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب الاستبراء على من انتقل منه الملك إذا كان لا يطأ: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ معلومة من غير استبراء؛ لانتفاء سبب الحمل وهو الوطء.

المسألة الثانية: مطالبة من انتقل إليه الملك:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا أراد الوطء.

٢ - إذا لم يرد الوطء.

الفرع الأول: الاستبراء إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل إليه الملك يريد الوطء وجب عليه الاستبراء قبل الوطء.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على وجوب الاستبراء على من انتقل إليه الملك إذا كان يريد الوطء: حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).


(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (٢١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>