للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الأول: ما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

الجواب الثاني: منع حكم الأصل الذي فيس عليه وإعطائه حكم الرضاع للاتفاق في العلة وهي تغذية الجسم وتنميته.

الفرع الرابع: الحقنة باللبن عن طريق الشرج:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الحقنة.

٢ - حكمها.

الأمر الأول: معنى الحقنة:

الحقنة باللبن إدخاله إلى الجوف عن طريق الشرج.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إعطاء الحقنة بالحليب حكم الرضاع على قولين:

القول الأول: أن الحقنة لا تأخذ حكم الرضاع.

القول الثاني: أن الحقنة تأخذ حكم الرضاع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم إلحاق الحقنة بالرضاع بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>