للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن الحقنة لا تنشز العظم ولا تنبت اللحم فلا تلحق الرضاع؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم.

٢ - أن الحقنة لا تغذي الجسم ولا تنميه فلا تلحق بالرضاع كالحقنة في أي موضع لا ينفذ إلى الجوف، كالإحليل والمثانة، والأنثيين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإلحاق الحقنة في الشرج بالرضاع بأن الفطر يحصل بالحقنة في الشرج كالرضاع فتلحق به.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم الإلحاق.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم إلحاق الحقنة بالرضاع: أن العبرة بتغذية الجسم وتنميته والحقنة لا يتحقق بها ذلك.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: منع الإفطار بالحقنة لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>