للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو حلب اللبن قبل الموت ولم يشرب إلا بعد الموت كان مؤثرا فكذلك إذا لم يشرب من الثدي إلا بعد الموت؛ لأن الثدي كالإناء. وكان اللبن متجمعا فيه حال الحياة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير لبن اليتة: بأن لبن الميتة كلبن الرجل؛ لأن كلا منهما ليس محلا للولادة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأثير.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأثير: هو وجود الأثر في الجسم، من التغذية والتنمية، وهو متحقق بلبن الميتة فيثبت به التأثير كلبن الحية.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن الأصل وهو اللبن الرجل فيه خلاف فلا يصح القياس عليه.

٢ - أن علة الحكم وهي عدم قابلية المحل للحمل محل خلاف، فهناك من يثبت التأثير باللبن من غير حمل كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>