للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو اشترط الحمل فإن العبرة بكون اللبن ناشئاً عن حمل وليس بالقابلية للحمل؛ لأنه لو شيل رحم المرأة بعد الولادة كان لبنها مؤثرا وهي غير محل للحمل، ولبن الميتة ناشئ عن حمل فلا يؤثر فيه عدم قابليتها للحمل بعد ذلك.

الفرع الثاني: إذا كان اللبن من حية:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان ناشئاً من حمل.

٢ - إذا كان ناشئاً من غير حمل.

الأمر الأول: إذا كان اللبن ناشئاً من حمل:

وفيه جانبان هما:

١ - التأثير.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التأثير:

إذا كان الرضاع من لبن ناتج عن حمل كان مؤثراً بلا خلاف. سواء كان من نكاح صحيح أو فاسد أو باطل أو من وطء شبهة أو زنا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تأثير رضاع اللبن الناتج عن حمل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل كل مرضعة بقطع النظر عن سبب وجود لبنها.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل كل رضاع بقطع النظر عن سبب حدوث اللبن الموضوع.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٢) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>