للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتأثير الرضاع من جهة المصاهرة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها حرمت أمهات النساء والمرضعة تسمى أماً بدليل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (٢).

٢ - قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ} (٣).

ووجه الاستدلال بالآية: أن بنت الزوجة من الرضاعة يصدق عليها أنها ربيبة.

٣ - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (٤).

ووجه الاستدلال بالآية: أن الرضيع يصدق عليه أنه ابن لصاحب اللبن.

٤ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٥).

ووجه الاستدلال بها: أن صاحب اللبن يصدق عليه أنه أب للرضيع.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:


(١) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٢) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٣) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٤) سورة النساء، الآية: [٢٣].
(٥) سورة النساء، الآية: [٢٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>