للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها وردت بعد بيان المحرمات من النساء وأم الزوجة من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع لم يرد لهن ذكر في المحرمات فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه خص التحريم بالرضاع بما يحرم من النسب، وأم الزوجة وبنتها وحلائل الأبناء وما نكح الآباء تحريمهن بالمصاهرة لا بالنسب.

٣ - أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.

٤ - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٣).

ووجه الاستدلال بها أنها خصصت التحريم بحلائل الأبناء الذين من الأصلاب، ومفهوم ذلك أن حلائل غيرهم لا يحرمن.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

٤ - المخرج من الخلاف.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة.


(١) سورة النساء، الآية: [٢٤].
(٢) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).
(٣) سورة النساء، الآية: [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>