للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتأثير الرضاع بالمصاهرة ما يأتي:

١ - أنه أظهر دليلاً.

٢ - أن ما يترتب عليه أخف مما يترتب على القول الآخر؛ لأن ما يباح من المحارم من النظر والمحرمية ... الخ أخف مما يباح من الأجنبيات وهو النكاح.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٣ - الجواب عن الاستدلال بالأصل.

٤ - الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}:

يجاب عن ذلك: بأن أم الزوجة وبنتها من الرضاع وحلائل الأبناء من الرضاع وما نكح الآباء من الرضاع داخلات في المحرمات كما تقدم بيان ذلك في الاستدلال للقول الأول، فلا يدخلن بقوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الحديث بين أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب ولم يحصر التحريم به، فيؤخذ التحريم بالمصاهرة من أدلة أخرى ومن ذلك أدلة القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>