للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: أمثلة الإرضاع من الكبرى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن ترضع الزوجة الكبرى قبل الدخول بها (١) الزوجة الصغرى.

٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى لبنها قبل الدخول بها (٢) وتسقيه الصغرى.

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الأثر:

إذا كان الرضاع قبل الدخول فلا مهر، سواء كانت راضعة أو مرضعة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة للمهر إذا كان الرضاع قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها قبل ما يقرر المهر، فلم تستحق شيئاً؛ لأنها هي التي فوتت نفسها على الزوج قبل ما تستحق به المهر.

الجزء الثاني: إذا كان الرضاع بعد الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة طروء الرضاع على النكاح بعد الدخول ما يأتي:

١ - أن ترضع الزوجة الكبرى بعد الدخول بها الزوجة الصغرى.

٢ - أن تحلب الزوجة الكبرى بعد الدخول بها لبنها وتسقيه الصغرى.


(١) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.
(٢) بأن عقد عليها وهي ذات لبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>