للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: الأثر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا أفسدت الزوجة نكاحها بالرضاع بعد الدخول فقد اختلف في استحقاقها المهر على قولين:

القول الأول: أنها تستحقه.

القول الثاني: أنها لا تستحقه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها نصفت المهر قبل المسيس وهو الدخول ومفهوم ذلك أنه بعد المسيس يجب كاملاً فلا ينصف.

وهي مطلقة فتشمل ما إذا كانت الفرقة من قبلها.

٢ - حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها) (٢).


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٧].
(٢) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>