للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.

٣ - أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.

٢ - أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.

الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>