ووجه الاستدلال به: أنه أوجب لها المهر وقد جاءت الفرقة من قبلها.
٣ - أن المهر استقر في ذمة الزوج بالدخول للحديث المذكور فلا يسقط بانفساخ النكاح كما لو طلقها بناء على طلبها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الصداق: بأن الزوجة هي التي فوتت على الزوج الاستمتاع بها فلم تستحق الطهر؛ لأنه عوض عنه، فإذا فات المعوض سقط العوض.
٢ - أنه لو كان إفساد النكاح من غير الزوجة لرجع به الزوج على المفسد، فكذلك إذا كانت هي المفسدة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باستحقاق المهر.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب المهر: أن دليله نص في الموضوع.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتمد عليه.
الفرع الثاني: إذا كان الرضاع من غير الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute