للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول وجب المهر للزوجة كاملاً.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المهر كاملاً للزوجة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: أن الدخول يوجب المهر، ولذا يجب بوطء الشبهة والنكاح الفاسد والنكاح الباطل.

الجزء الثالث: الدليل:

يدل لوجوب المهر للمرأة إذا كان الإقرار بالرضاع بعد الدخول: ما ورد أن رجلاً تزوج امرأة فوجدها حبلى ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها (١).

المسألة الثانية: الإقرار بالرضاع من أحد الزوجين:

وفيها فرعان هما:

١ - الإقرار من الزوج.

٢ - الإقرار من الزوجة.

الفرع الأول: الإقرار بالرضاع من الزوج:

وفيه أمران هما:

١ - أثر الإقرار على النكاح.

٢ - أثر الإقرار على الصداق.

الأمر الأول: أثر الإقرار على النكاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.


(١) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>