إذا أقر الزوج بالرضاع بطل نكاحه ولو لم تصدقه الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع: أن الإقرار بالرضاع يبطل شرط الصحة وهو الإباحة، وإذا انتفى الشرط بطل المشروط.
الجانب الثالث: الطلاق:
وفيه جزءان هما:
١ - الإلزام بالطلاق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الإلزام:
إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة وجب عليه الطلاق أو فسخ النكاح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام بالطلاق أو فسخ النكاح إذا أقر الزوج بالرضاع وأكذبته الزوجة: أنه إذا لم يطلق أو يفسخ نكاحها لم يجز لها النكاح؛ لأنها لا زالت في عصمة زوج حسب اعتقادها.
الأمر الثانى: أثر الإقرار على الصداق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان الإقرار بالرضاع من الزوج وحده لم يؤثر إقراره فيما تستحقه الزوجة عليه، فلها نصف الصداق قبل الدخول وكله بعده.