للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثير إقرار الزوج وحده فيما تستحقه الزوجة عليه: أن إقراره لا يقبل عليها؛ لأنه متهم فيه، ولذا يقال: الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره.

الفرع الثاني: الإقرار بالرضاع من الزوجة:

وفيه أمران هما:

١ - أثر إقرار الزوجة على النكاح.

٢ - أثر إقرار الزوجة على الصداق.

الأمر الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح:

وفيه جانبان هما:

١ - أثره بالنسبة للزوج.

٢ - أثره بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: أثر إقرار الزوجة على النكاح بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع وأكذبها الزوج فالنكاح في حقه صحيح ويحكم له بصحته واستمراره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بالنسبة للزوج ما يأتي:

١ - أن الأصل الصحة ولا دليل على البطلان.

٢ - أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره، فلا يتعدى إقرار الزوجة بالرضاع إلى إبطال نكاح الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>