للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أنه لو أبطل نكاح الزوج بدعوى الزوجة للرضاع لكان بإمكان كل من أرادت فراق زوجها أن تدعي الرضاع فتصبح الفرقة بأيدي النساء.

الجانب الثاني: أثر إقرار الزوجة بالرضاع على نكاحها:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

٣ - التخلص منه.

٤ - موقف القضاء.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا أقرت الزوجة بالرضاع كان النكاح في حقها باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان نكاح الزوجة بإقرارها بالرضاع: أنها تعتقد بطلانه فليزمها حكم إقرارها.

الأمر الثالث: التخلص:

وفيه جانبان هما:

١ - حكمه.

٢ - طريقه.

الجانب الأول: حكم التخلص:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة تعتقد بطلان نكاحها برضاع أو غيره وجب عليها أن تتخلص منه بأي وسيلة تمكنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>