للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تخلص الزوجة من النكاح إذا كانت تعتقد بطلانه: أنه لا يجوز لها أن تمكن من نفسها وهي تعتقد تحريم ذلك.

الجانب الثاني: طريقة التخلص:

من طرق تخلص الزوجة من النكاح الباطل ما يأتي:

١ - الامتناع من الاستمتاع ولو حكم عليها بالنشوز.

٢ - الافتداء.

٣ - الرفع إلى القضاء.

الأمر الرابع: موقف القضاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الموقف.

٢ - التوجيه.

٣ - طريق إنهاء النكاح.

الجانب الأول: بيان الموقف:

إذا ترجح للقاضي صدق الزوجة في دعوى الرضاع وجب إنهاء النكاح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إنهاء القاضي للنكاح إذا ترجح له صدق الزوجة: أن إقرار النكاح مع ترجح بطلانه باطل ومنكر، وإقرار الباطل والمنكر لا يجوز.

الجانب الثالث: طريق الإنهاء:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الطريق.

٢ - الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>