الأمر الثاني: الأثر:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من الزوج لم يمنع وجوب النفقة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الوجوب بالمانع من الوطء من الزوج: أن أثر التقصير لا يتعدى إلى غير المقصر، كترك المستأجر الاستغلال للعين المؤجرة مع بذلها له.
الفرع الثاني: إذا كان المانع من الوطء من الزوجة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الأثر.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة موانع الوطء من الزوجة ما يأتي:
١ - الصغر.
٢ - الرتق.
٣ - القرن.
٤ - العفل.
٥ - المرض.
١ - إذا كان المانع الصغر.
٢ - إذا كان المانع غير الصغر.
الجانب الأول: إذا كان المانع الصغر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute