للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:

القول الأول: أنه لا نفقة لها.

القول الثاني: أن لها النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:

١ - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.

٢ - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:

١ - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.

٢ - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>