١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها على قولين:
القول الأول: أنه لا نفقة لها.
القول الثاني: أن لها النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب النفقة بما يأتي:
١ - أن النفقة في حال التمكن من الاستمتاع؛ لأن النفقة في مقابله، والتي لا يمكن وطؤها لا يتحقق الاستمتاع منها فلا يجب لها نفقة.
٢ - أن النفقة تسقط بالامتناع من التمكين مع إمكانه، فتسقط بامتناع الاستمتاع لعدم إمكانه من باب أولى.
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفق على عائشة قبل الدخول.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب النفقة للصغيرة ولو كان لا يمكن وطؤها بما يأتي:
١ - أن تعذر الوطء ليس من فعلها فلم يمنع وجوب النفقة كالرتق.
٢ - أن الزوجة محبوسة على حساب الزوج فلزمته نفقتها كالرتقاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute