للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - إطلاق الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١). والمولود له هو الزوج.

وقوله: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (٢).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالوجوب.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب النفقة للصغيرة ما يأتي:

١ - أن الأصل في النفقة للزوجة الوجوب؛ لقيام الأدلة على ذلك، كما تقدم في حكم النفقة، والزوجية في حق الصغيرة ثابتة والنفقة من حقوقها، ولم يوجد لها مسقط فتبقى على أصل الوجوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن أدلة المخالفين:

وفيها ثلاثة فقرات:

١ - الجواب عن عدم انفاق الرسول - صلى الله عليه وسلم - على عائشة - رضي الله عنها -.

٢ - الجواب عن ربط النفقة بالتمكين.

٣ - الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٢١٨/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>