الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يتسلمها.
الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - الإنفاق، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - باذلا نفسه وماله للرسول - صلى الله عليه وسلم -.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.
الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:
يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.
الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأئر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:
١ - أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.
٢ - أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute