الراجح - والله أعلم - أن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن النفقة للحمل أن أدلته أقوى وأظهر.
الجانب الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل.
٢ - الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان.
الجزء الأول: الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل:
يجاب عن هذا الدليل: بأن الإضافة؛ لأن الحامل هي التي تستفيد من النفقة.
الجزء الثاني: الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان:
يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم سقوط النفقة: أنها قد وصلت إلى الحمل عن طريق أمه فلا تسقط وقد أنفقت عليه، كما لو ظفر القريب بنفقته ممن تجب نفقته عليه فى وقتها فإنه لا يرجع بها عليه.
وكما لو أنفق عليه من لا تجب نفقته عليه بنية الرجوع.