للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - سقوط النفقة بمضي الزمان، فإذا قيل: إنها للحمل سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط به.

٢ - وجوب صدقة الفطر، فإذا قيل: إنها للحمل لم تجب زكاة الفطر للأم، وإذا قيل: إنها للأم وجبت لها، لحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون) (١).

٣ - وجوب النفقة للناشز، فإن قيل: إنها للحمل وجبت؛ لأن الحمل لا يوصف بالنشوز، وإذا قيل: إنها للأم لم تجب لأنها لا تجب للناشز.

المسألة الثالثة: نفقة البائن غير الحامل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الحلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في النفقة والسكنى للبائن غير الحامل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

القول الثاني: أن لها النفقة والسكنى.

القول الثالث: أن لها السكنى دون النفقة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب زكاة الفطر، (٤/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>