للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب السكنى والنفقة: بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نفقة لك ولا سكنى) (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن البائن لها النفقة والسكنى ولو لم تكن حاملا. بما يأتي:

١ - أنها مطلقة فتجب لها النفقة والسكنى كالرجعية.

٢ - أنه قول بعض الصحابة منهم عمر وعائشة وابن مسعود.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت السكنى للمطلقات مطلقا ثم خصت الحامل بالنفقة فدل على أنها لا تجب للباقيات.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.


(١) صحيح مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقهة لها (١٤٨٠/ ٤١).
(٢) سورة الطلاق: الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>