الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.
أن دليله نص في الموضوع.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
وفيه جزءان هما:
١ - الجواب عن قياس البائن على الرجعية.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:
يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.
ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.
الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.
الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.