للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم وجوب السكنى والنفقة.

أن دليله نص في الموضوع.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن قياس البائن على الرجعية.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأولى:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأوله: ألأ الرجعية في حكم الزوجات فيجب لها ما يجب لهن، بخلاف البائن فلا سبيل للزوج عليها فلا يجب لها عليه شيء.

ألرجه الثاني: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الوجه الأوله: أنه معارض بقول غيرهم من الصحابة كعلي وابن عباس، وغيرهما، وقوله هؤلاء أولى بالاتباع؛ لأنه موافق للنص.

الوجه الثاني: أن قولهم اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتد به.

الرجه الثالث: أن النص حجة عليهم، وهو أولى بالأخذ به من قولهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>