للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.

الفرع الرابع: السمع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:

وفيه جانبان:

١ - الأمثلة

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.

١ - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.

٢ - إذا كان الأصم لا يبصر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:

إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>