أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع: السمع:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:
وفيه جانبان:
١ - الأمثلة
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
١ - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
٢ - إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:
إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute