الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:
١ - أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
٢ - أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق:
وفيه أمران هما:
١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute