للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.

الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:

١ - أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.

٢ - أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.

الفرع الخامس: النطق:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>