للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أمر رجالا غابوا عن نسائهم أن ينفقوا عليهن أو يطلقوهن، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى (١).

٢ - قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٢).

والإمساك من غير إنفاق ليس إمساكا بمعروف فيتعين الفسخ.

٣ - أنه يثبت الفسخ بالعجز عن الوطء فكذلك النفقة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الفسخ: بأن النفقة"الدين والدين لا يفسخ به النكاح فكذلك النفقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الفسخ: أنه أقوى دليلا.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٤٦٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>