يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الإعسار بالنفقة على الإعسار بالدين قياس مع الفارق، وذلك أن تأخير الدين لا ضرر فيه بخلاف تأخير النفقة فالضرر فيه واضح؛ لأن الحياة تتوقف عليها.
الفرع الثاني: الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة:
وفيه أمران هما:
١ - الفسخ.
٢ - شرط الفسخ.
الأمر الأول: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في جواز الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة على قولين:
القول الأول: أنه يجوز الفسخ.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الفسخ بتعذر الإنفاق للغيبة بما تقدم من أدلة جواز الفسخ للإعسار.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة بما يأتي: