للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الإعسار بالنفقة على الإعسار بالدين قياس مع الفارق، وذلك أن تأخير الدين لا ضرر فيه بخلاف تأخير النفقة فالضرر فيه واضح؛ لأن الحياة تتوقف عليها.

الفرع الثاني: الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة:

وفيه أمران هما:

١ - الفسخ.

٢ - شرط الفسخ.

الأمر الأول: الفسخ:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في جواز الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة على قولين:

القول الأول: أنه يجوز الفسخ.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بتعذر الإنفاق للغيبة بما تقدم من أدلة جواز الفسخ للإعسار.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم الفسخ لتعذر الإنفاق للغيبة بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>