١ - أنه قد يظهر الزوج فينفق.
٢ - أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.
٣ - أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.
٢ - أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.
المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:
وفيها فرعان هما:
(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute