للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه قد يظهر الزوج فينفق.

٢ - أنه قد يظهر له على مال فينفق منه.

٣ - أنه قد يقدر على الاستدانة عليه فيستدان عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز الفسخ: أن الزوجة تتضرر بعدم النفقة والضرر يجب إزالته لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيجوز.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه مجرد احتمالات، والاحتمالات لا تبني عليها الأحكام.

٢ - أن هذه الاحتمالات غير محققة والضرر واقع ومحقق، فلا يترك الأمر الواقع المحقق لمجرد الاحتمالات.

المسألة الثانية: توقف الفسخ على حكم الحاكم:

وفيها فرعان هما:


(١) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>