للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: من تعتبر فيه:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان من تعتبر فيه.

٢ - الدليل.

٣ - التوجيه.

٤ - المثال.

الجانب الأول: بيان من تعتبر فيه:

الإرث شرط في المنفق دون المنفق عليه، فإذا كان المنفق يرث المنفق عليه لزمته نفقته ولو كان المنفق عليه لا يرثه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على اعتبار الإرث في وجوب النفقة قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (١).

الجانب الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه اشتراط الإرث في الحواشي.

٢ - توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع.

الجزء الأول: توجيه اشتراط الإرث في الحواشي:

وجه اشتراط الإرث في الحواشي ما يأتي:

١ - أن النفقة معتبرة بالقرب من المنفق عليه والوارث أقرب من غيره إلى المنفق عليه فيكون أولى بالإنفاق عليه.

٢ - أن اختصاص القريب بالإرث يجعل حق الإنفاق عليه الزم.


(١) سورة البقرة، الآية: (٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>