للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه عدم اشتراط الإرث في الأصول والفروع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم الاشتراط في الأصول.

٢ - توجيه عدم الاشتراط في الفروع.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الاشتراط في الأصول:

وجه عدم اشتراط الإرث في الأصول ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تقيد وجوب النفقة على المولود له بالإرث، وهي مطلقة فتشمل كل من ينسب إليه المولود بولادة وإن علا فتشمل الأب وأباه وأجداده وإن علوا.

٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق عليه إنفاقا على النفس.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الاشتراط في الفروع:

وجه عدم اشتراط الإرث في الفروع ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) (٢).

٢ - أن الفرع جزء من الأصل فيكون الإنفاق على الأصل إنفاقا على النفس.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة تحقق الشروط.

٢ - أمثلة عدم تحقق الشروط.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سنن أبي داود، باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>