للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: المراد بالدين:

المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.

الأمر الثاني: دليل الاشتراط:

من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١).

وقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٢).

الفرع الثاني: الاستقامة:

وفيه أمران:

١ - المراد بالاستقامة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد بالاستقامة:

المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:

١ - أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.

٢ - أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.

٣ - أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع.


(١) سورة الممتحنة: [١٠].
(٢) سورة البقرة: [٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>