للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث: العفة:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالعفة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: بيان المراد بالعفة:

المراد بالعفة اجتناب الفواحش الجنسية كالزنا واللواط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط العفة في الكفاءة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١).

٢ - أن غير العفيف قد يقصر في إعفاف زوجته فيحملها ذلك على فعل الفاحشة، ولهذا يقال: (عفوا تعف نساؤكم) (٢).

٣ - أن غير العفيف يتساهل في عفاف زوجته فتدخل عليه من ليس منه، فيضرها ويضر نفسه.

الفرع الرابع المنصب:

وفيه أمران هما:

١ - المراد به.

٢ - توجيه اشتراطه.

الأمر الأول: المراد بالمنصب:

المراد بالمنصب في الكفاءة في النكاح: الحسب والنسب والكانة الاجتماعية.


(١) سورة النور: [٣].
(٢) قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>