للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب (١).

٢ - أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.

الفرع الخامس: الحرية:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالحرية.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد بالحرية:

المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.

الفرع السادس: اليسار:

وفيه أمران هما:

١ - المراد باليسار.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد باليسار:

المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق.


(١) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/١٠٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>