للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان المقدار:

يرجع في تقدير النفقة إلى العرف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في تقدير النفقة إلى العرف: أن النفقة مما رده الشرع إلى العرف، ومن ذلك ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣). فإن النفقة من ضمن ذلك.

٤ - قوله تعالى: {مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ} (٤). فإن النفقة داخلة في تقدير ذلك.

٥ - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (٥).

المسألة الثانية: ما يدخل في النفقة:

وفيها فرعان هما:

١ - الرضاع.

٢ - غير الرضاع.

الفرع الأول: الرضاع:

وفيه أمران هما:

١ - دخوله في النفقة.

٢ - تقديم الأم في الإرضاع.


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٣) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
(٤) سورة البقرة، الآية: [٢٣٦].
(٥) سورة الطلاق، الآية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>