للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: دخول الرضاع في النفقة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - بيان الدخول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الدخول:

إرضاع الطفل من أولويات النفقة وأوجب واجباتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه دخول الرضاع في النفقة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣).

٤ - تأخير إقامة الحدود والقصاص من أجل إرضاع الطفل (٤).

الأمر الثاني: تقديم الأم في الإرضاع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا، بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:


(١) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣٣].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٦].
(٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها (٤٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>