للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:

وفيها فرعان هما:

١ - الكفاءة في الدين.

٢ - الكفاءة في سائر الصفات.

الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الكفاءة في الدين.

٢ - اشتراطها.

الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:

الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

١ - اشتراطها في الرجل.

٢ - اشتراطها في المرأة.

الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>