للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١).

٢ - قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢).

٣ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٣).

وذلك أن الله نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وتزويج السلمة بالكافر يجعل له عليها أعظم السبيل فلا يجوز.

الجانب الثاني: اشتراط الكفاءة في الدين في المرأة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يستثنى.

الجزء الأول: الاشتراط:

المكافأة في الدين شرط لصحة النكاح في المرأة كالرجل، سوى ما يأتي في الجزء الثالث.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الكفاءة في الدين لصحة النكاح في المرأة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٤).


(١) سورة البقرة [٢٢١].
(٢) سورة الممتحنة [١٠].
(٣) سورة النساء [١٤١].
(٤) سورة البقرة [٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>