المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.
المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - الاشتراط.
٢ - ما يختل به الشرط.
الفرع الأول: الاشتراط:
وفيه أمران هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.