للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان المراد بالقيام بالحضانة:

المراد بالقيام بالحضانة: أن يكون الشخص معروفا بالحزم أهلا للمسؤولية، فإن كان معروفا بالإهمال وعدم الاهتمام بمن تحث مسؤوليته لم يكن مستحقا للحضانة.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القيام بالحضانة: أنه إذا لم يتحقق القيام بواجب الحضانة أدى إلى الإضرار بالمحضون وضياعه وهذا لا يجوز.

المسألة التاسعة: ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - الاشتراط.

٢ - ما يختل به الشرط.

الفرع الأول: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

كون الزوج قريبا للمحضون شرط في استحقاق الحضانة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط كون الزوج قريبا للمحضون: أن الأجنبي قد لا يهتم بالمحضون ويقدم مصالحه على مصلحة المحضون غير مبال بضياع المحضون وضرره، بخلاف الزوج القريب منه فإنه سيعطف عليه ويراعي مصالحه ولو على حساب مصالحه هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>