للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: ما يختل به الشرط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فيما يختل به شرط عدم تزوج المرأة بأجنبي من المحضون على قولين:

القول الأول: أنه يختل بالعقد، فإذا تم عقد الأجنبي عليها اختل الشرط وسقط حقها في الحضانة.

القول الثاني: أنه لا يختل إلا بالدخول فلا يسقط حقها قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باختلال الشرط بالعقد: أن الزوج بالعقد يملك منافع الزوجة والاستمتاع بها ومنعها من الحضانة فيسقط حقها.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الشرط لا يختل إلا بالدخول: بأن المرأة قبل الدخول لا تنشغل عن الحضانة بالحقوق الزوجية فلا يسقط حقها فيها؛ لتمكنها من القيام بواجبها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>