للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (١).

٢ - ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) (٢).

٣ - أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.

الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:

وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:

قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر - رضي الله عنه -.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.


(١) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ ٦/ ١٥٢/ ١٠٣٢٤.
(٢) سنن الدارقطني/ ٣/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>