٣ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بما ورد عن عمر بما يأتي:
١ - أنه رأي له معارض بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول وفعل كما تقدم في أدلة القول الأول.
٢ - أنه لو سلم الاحتجاج به فإنه لا يدل على الاشتراط؛ لأن مجرد المنع لا يدل على البطلان.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك بجوابين.
الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابل ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لو سلم الاحتجاج به، فإن المعتبر رضا من يملك الرضا عند العقد، وإلا لزم انتظار من سيوجد لمعرفة رضاه، وهذا غير صحيح.
المسألة الرابعة: من تشترط الكفاءة فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تشترط فيه.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تشترط الكفاءة فيه:
الذي تشترط فيه الكفاءة هو الزوج دون الزوجة فيجوز أن يتزوج الرجل أقل منه كفاءة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute