للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الجواب عن الاستدلال بالمعنى.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بما ورد عن عمر بما يأتي:

١ - أنه رأي له معارض بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول وفعل كما تقدم في أدلة القول الأول.

٢ - أنه لو سلم الاحتجاج به فإنه لا يدل على الاشتراط؛ لأن مجرد المنع لا يدل على البطلان.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك بجوابين.

الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابل ما ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه لو سلم الاحتجاج به، فإن المعتبر رضا من يملك الرضا عند العقد، وإلا لزم انتظار من سيوجد لمعرفة رضاه، وهذا غير صحيح.

المسألة الرابعة: من تشترط الكفاءة فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تشترط فيه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من تشترط الكفاءة فيه:

الذي تشترط فيه الكفاءة هو الزوج دون الزوجة فيجوز أن يتزوج الرجل أقل منه كفاءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>