للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (١).

٢ - أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:

١ - أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.

٢ - أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:

١ - أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.


(١) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ ١٨٧٤.
(٢) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/٢٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>