٢ - أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة، وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار للمرأة.
٢ - الجواب عن لحوق الضرر بالعار.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار، والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثاني: من يملك الفسخ:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يملك الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الفسخ:
إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق لجميعهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute