للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.

الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص:

وفيه أمران هما:

١ - بيانهن.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه:

المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي:

١ - الأخت من أي الجهات كانت.

٢ - بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.

٣ - بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.

٤ - بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (٢).


(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) سورة النساء [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>