للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.

الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيانهن.

٢ - الدليل.

٣ - ما يخرج بقيد من غير واسطة.

الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:

المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:

١ - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.

٢ - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (١).

الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:


(١) سورة النساء: (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>