للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الوطء بالعقد الفاسد حرام فيدخل في معنى الحديث.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العقد الفاسد يصدق عليه اسم العقد فيثبت به ما يثبت بالعقد الصحيح.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن المراد بالعقد: العقد الصحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بأن المراد بالعقد العقد الصحيح: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العقد الفاسد وإن صدق عليه اسم العقد لغة فإنه لا يصدق عليه اسم العقد شرعا؛ لأن العقد إذا أطلق في الشرع انصرف إلى العقد الصحيح فلا تترتب على العقد الفاسد أحكام العقد الصحيح ولهذا لا يجب به التوارث ولا الصداق قبل الخلوة ولا عدة الوفاة.

الأمر الثالث: ما يثبت به تحريم حلائل الاثناء والآباء:

وفيه أربعة جوانب هى:

١ - المراد بالحلائل.

٢ - وجه التسمية.

٣ - ما يثبت به التحريم.

٤ - الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>