الجانب الأول: المراد بالحلائل:
المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.
الجانب الثاني: توجيه التسمية:
وجه تسمية الحلائل أمران:
الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.
الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.
الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم:
وفيه جزءان هما:
١ - ما يثبت به تحريم الزوجة.
٢ - ما يثبت به تحريم الأمة.
الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة:
الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.
الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة:
الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.
الجانب الرابع: الدليل:
وفيه جزءان هما:
١ - دليل تحريم حلائل الأبناء.
٢ - دليل تحريم حلائل الآباء.
الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء:
من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (١).
ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به.
(١) سورة النساء [٢٣].