للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: المراد بالحلائل:

المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.

الجانب الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية الحلائل أمران:

الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.

الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.

الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم:

وفيه جزءان هما:

١ - ما يثبت به تحريم الزوجة.

٢ - ما يثبت به تحريم الأمة.

الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة:

الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.

الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة:

الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.

الجانب الرابع: الدليل:

وفيه جزءان هما:

١ - دليل تحريم حلائل الأبناء.

٢ - دليل تحريم حلائل الآباء.

الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء:

من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (١).

ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به.


(١) سورة النساء [٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>